
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفقه الإسلامي قد تناول بالتفصيل كيفية التصرف في الأشياء التي يجدها الإنسان في الطريق أو في أماكن عامة دون معرفة صاحبها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يُعرف في الشرع بـ “اللقطة”.
وفي حديثه خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، أوضح شلبي أن اللقطة تُعد من المعاملات التي تندرج تحت عقود التبرعات في الفقه الإسلامي، وليست من عقود المعاوضات مثل البيع أو الشراء، واعتبرها نوعًا من الأمانة، حيث يُكلف من يجدها بحفظها أو الإعلان عنها حتى يظهر صاحبها.
وأشار شلبي إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط دقيقة للتصرف في اللقطة لحفظ المال، الذي يعد من مقاصد الشريعة الخمسة. وأضاف أن المال لا يُنتقل من شخص إلى آخر إلا بمسوغ شرعي، مثل البيع أو الهبة أو الميراث أو اللقطة وفقًا للأحكام الشرعية المعمول بها.
وبالنسبة للتصرف الصحيح عند العثور على شيء ضائع، قال شلبي: “إذا وجد الإنسان شيئًا ضائعًا، فإما أن يتركه مكانه دون مسؤولية عليه، أو أن يأخذه مع التعريف به والإعلان عنه حتى يظهر صاحبه”. وأكد أن الإعلان عن اللقطة كان يتم سابقًا في الأسواق أو أماكن تجمع الناس، أما اليوم فيفضل تسليم اللقطة إلى أقرب قسم شرطة أو إدارة مختصة بالمكان، مثل المولات أو المؤسسات التي تحتوي على أمانات.
وتابع شلبي موضحًا أن الأشياء التي تكون قليلة القيمة، مثل المال البسيط، والتي يُحتمل ألا يبحث أصحابها عنها، يجوز أخذها والانتفاع بها. بينما الأشياء ذات القيمة العالية، مثل الأموال الكبيرة أو الهواتف أو الذهب، يجب الإعلان عنها أو تسليمها إلى الجهات المختصة.