فتاوى واحكام

الإفتاء توضح حكم تعاطي السائقين للمخدرات والاتجار بها: كبيرة محرمة شرعًا

كشفت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لتعاطي المخدرات بغرض الاستعانة على قيادة السيارات والمركبات، وذلك ردًا على سؤال ورد عبر موقعها الرسمي من أحد السائقين، أوضح فيه أن بعض زملائه يبررون تعاطيهم للمخدرات بأنها تساعدهم على مواصلة القيادة لمسافات طويلة.

 

وأكدت الإفتاء أن المخدرات محرمة شرعًا مطلقًا سواء كان الإنسان يقود مركبة أو لا، مشددة على أن من يتعاطاها أثناء القيادة أشد إثمًا وأعظم ضررًا وخطرًا لما يمثله ذلك من تهديد لحياته وحياة الآخرين.

 

ودعت الدار السائقين إلى ضرورة القيادة في حالة إفاقة ونشاط ورؤية واضحة، والالتزام بقواعد المرور ومعايير الأمان، وتحديد السرعة والمسافات الآمنة حفاظًا على الأرواح.

 

حكم الاتجار في المخدرات

 

وأوضحت دار الإفتاء أن الاتجار في المخدرات أو جلبها من مكان لآخر محرم شرعًا، باعتبار أن تحريمها يستلزم تحريم جميع الأسباب المؤدية إلى تداولها. واستشهدت بما نقله الإمام البدر العيني في كتابه البناية حول إجماع العلماء على تحريم كل ما هو مخدر ومفتر ومفقد للوعي.

 

كما استدلت الإفتاء بقول النبي ﷺ: «إِنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»، لتؤكد أن بيع المخدرات وأخذ ثمنها حرام، قياسًا على تحريم بيع الخمر وأكل ثمنها، حيث وردت أحاديث نبوية صريحة بلعن شارب الخمر وبائعها وحاملها، وهو ما ينطبق على المخدرات بجامع تغييب العقل وإفساده.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى