
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن ما يُعرف بـ المصنعية التي يضيفها تجار الذهب والفضة عند بيع المشغولات، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي حول جواز هذه الزيادة.
وأكدت الدار أن إضافة المصنعية إلى ثمن الذهب أو الفضة أمر جائز شرعًا، شأنه شأن أي سلعة أو منتج آخر، موضحة أن المصنعية تُعد تكلفة مشروعة مقابل الجهد المبذول في الصناعة والتشغيل والخدمات المرتبطة بإنتاج المشغولات.
لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة التزام التجار بالعدل والإنصاف، وعدم المبالغة في تحديد قيمة المصنعية بما يضر بالمشتري أو يستغل جهله بالأسعار المتعارف عليها، مع التأكيد على وجوب الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لبيع الذهب والفضة وعدم التحايل عليها بأي صورة.
تعريف المصنعية والصياغة
أوضحت دار الإفتاء أن الصياغة هي حرفة تشكيل الذهب أو الفضة إلى حُلي، أما المصنعية فهي القيمة المضافة لسعر جرام الذهب الأصلي، وتشمل تكاليف الصناعة، التشغيل، الخدمات، الضريبة، الدمغة، وأرباح كل من المصنع والتاجر. وتختلف قيمتها من تاجر لآخر تبعًا للعلامة التجارية، ودقة الصياغة سواء كانت يدوية أو آلية، بجانب تفاوت التكاليف التشغيلية.