google.com, pub-6069403238080384, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أخبارمجتمع

دار الإفتاء توضح حكم دفع القيمة المالية بدلًا من الإطعام في فدية الحج

أجاب فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على سؤال حول حكم دفع القيمة المالية بدلًا من الإطعام في فدية الحج، وذلك عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

وجاء في السؤال: “هل يجوز دفع القيمة المالية بدلًا من الإطعام في فدية الحج؟”.

وأوضح فضيلة المفتي أنّه إذا وجبت الفدية على المُحْرِمِ جَرَّاءَ ما ارتَكَبَه مِن مَحْظُورَات خِلَالَ فَتْرَةِ الإحرَام فله أن يُفدي عن ذلك بالذَّبْحِ أو الصيَامِ أو الإطعَام.

وبيّن فضيلته أنّ من اختار الإطعام فله أن يُطعم ستة مساكين كما هو مذهب الجمهور، وله أن يخرج قيمة ذلك الطعام مالًا على ما ذهب إليه الحنفية.

واستشهد فضيلة المفتي بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]، مُبيّنًا أنّ هذه الآية الكريمة تدلّ بنصّها على تخيير الفادي بين الذَّبْح، والصيام، والإطعام.

وأضاف فضيلته أنّ الفقهاء وإن اتفقوا على جواز إخراج الطعام كفديةٍ في هذا الشأن، إلّا أنهم اختلفوا في مدى جواز إخراج قيمة هذا الإطعام.

وأوضح فضيلته أنّ خلافهم في ذلك مُخَرَّجٌ على الاختلاف في جواز إخراج القيمة بَدَلًا عن الإطعام في الكفارات، ووجه التخريج والإلحاق هو اتحاد صورة الـمُخْرَج -وهي الإطعام- في كلٍّ مِن الكفَّارات والفدية، إضافة إلى وجود التَّشابه بين الكفارة والفدية من حيث إنَّ كلًّا منهما جبرٌ للخَلَل الواقع مِن المكلَّف.

وختامًا، أكد فضيلة المفتي على أنّ مذهب الحنفية يجيز إخراج قيمة الطعام كفديةً في الحج، بينما يرى الجمهور وجوب إخراج الطعام عينًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى