فتاوى واحكام

دار الإفتاء: لا يجوز إحالة المدين دائنه على مدين آخر مع زيادة مقابل المماطلة

أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال حول حكم إحالة المدين دائنه على مدين آخر مع دفع مبلغ زائد بسبب المماطلة، موضحًا أن هذه المعاملة لا تجوز شرعًا، لأنها تدخل في باب الربا.

وأوضح المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن الأصل في الديون أن تُسدَّد كما هي دون أي زيادة، وإلا كانت ربا، مؤكدًا أن التعويض – على فرض مشروعيته – لا يكون إلا عن ضرر محقق لا محتمل، ويُقدره القضاء أو التحكيم بما يتناسب مع حجم الضرر الفعلي.

وأشار إلى أن الطريق الصحيح لتصحيح هذه المعاملة هو أن يوكل المدين الأول دائنه في استيفاء الدين من الطرف الآخر مقابل أجر معلوم للوكالة، على أن يُسدد ما يحصل عليه وفاءً لدينه، بالإضافة إلى أجر الوكالة المتفق عليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى