فى الميدان

مدير المكتب الفني لـ«الضرائب»: 2.5% ضريبة التصرفات العقارية للعقارات الملوكة بعد 19 مايو 2013 ويدفعها البائع وليس المشتري

قال طلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية سيدفعها البائع وليس المشتري، موضحا أن ضريبة التصرف العقاري هي إحدى ضرائب الدخل التي تستحق على الممول، ويلتزم بسدادها خارج عقارات القرية.

وأكد عبد السلام، أن ضريبة التصرفلت العقارية ستكون 2.5% من قيمة العقد على العقار المملوك بعد 19 مايو، ضاربا مثلا أن الشقة التي تم توقيع عقدها بقيمة مليون جني عقب 19 مايو 2013، سيدفع البائع ضريبة تصرف عقارية قيمتها 25 ألف جنيه.

وأوضح عبد السلام أن البائع ملتزم بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، وإلا سيتم احتساب غرامة تأخير.

وأكد عبد السلام، أن مشروع القانون  الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وينتظر موافقة مجلس النواب لتطبيقه بعد تصديق رئيس الجمهوية، استبدل ضريبة التصرفات العقارية على العقارات المملوكة قبل 19 مايو 2013 بضريبة مقطوعة، تم تقسيمها إلى شرائح وتحدد قيمتها حسب قيمة التصرف كالآتي:

قيمة العقد الذي تكون بقيمة حتى 250 ألف، تكون الضريبة المقطوعة  1500 جنيه.

قيمة العقد العقار الذي يكون من 250 حتي 500 الف جنيه تكون الضريبة المقطوعة قيمتها 2000 جنيه.

قيمة العقد الذي يكون بـنصف مليون جنيه، حتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة المقطوعة 3000 جنيه.

قيمة العقد الذي يتجاوز  مليون جنيه تكون ضريبة التصرف العقاري 4000 جنيه.

وأكد عبد السلام، أن الحالات المستنثاة من دفع ضريبة التصرفات العقارية هي الهبة فقط للأبناء، والأزواج فقط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى