أخبار

الطعن لا يوقف التنفيذ.. سيناريو الالتفاف على حكم استبعاد «شبانة» و«أبو كيلة» من منصبهما بـ«الصحفيين»

لم تعرف جدران مبنى نقابة الصحفيين حالة من الهدوء عقب صدور حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بإلزام نقيب الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، واستبعاد محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من منصبي سكرتير عام النقابة ووكيل النقابة.

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وكان شبانة وأبو كيلة سبق تعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم 590 بتاريخ 16/10/2020، لتأدية مهمة معينة في مجلس الشيوخ، ومن ثم فإن عضويتهما في مجلس نقابة الصحفيين باتت صورية.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها أن هيئة مكتب نقابة الصحفيين مكونة من 4 أشخاص إضافة للنقيب، لكنها أضحت مكونة من 3 أشخاص فقط، بسبب غياب شبانة وأبو كيلة، لانشغالهما في مجلس الشيوخ، ما تسبب في حدوث ضرر بمصلحة الجمعية العمومية.

شبانة يطرح سيناريو تصعيد محمد يحيى والرمحي في منصب السكرتير العام ووكيل النقابة 

الحكم الصادر معناه أنه لا يجوز لإبراهيم أبو كيلة ومحمد شبانة شغل منصبي وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات للأول، وسكرتير عام النقابة للثاني، لأنهما عضوا مجلس الشيوخ؛ وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا المجلس، وهو ما جعل شبانة يفكر في كيفية الالتفاف على الحكم لعدم تنفيذه فصرح بأنه الحكم غير ملزم، وعزا ذلك بأنه سيطعن على الحكم، في وقت تجاهل فيه أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم، ولذلك طرح شبانة سيناريو بديل وهو تصعيد مساعديه في منصب سكرتير عام النقابة وهما الزميلين محمد يحيى يوسف وحماد الرمحي إلى منصب سكرتير عام النقابة ليحيي ووكيل النقابة للرمحي، باعتيار أنهما ضمن أنصاره في المجلس، وأنهما سينفذا تعليماته.

طرح شبانة عرضه على مجموعة الثمانية المؤيدة له داخل المجلس، وحاول اقناعهم بأنه سيكمل إدارة منصبه حتى وإن تركه عن طريق محمد يحيي والرمحي، وهو طرح لقى قبولا بين بعض أعضاء المجلس المناصرين لجبهته.

وفي المقابل، فإن الجبهة المناهضة لجبهة شبانة التي يمثلها أربعة أعضاء وهم، هشام يونس، ومحمد خراجة، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، تمسكت بتنفيذ الحكم، دون الالتفاف عليه، وطالبوا ضياء رشوان نقيب الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة المكتب في أسرع وقت.

الطعن لا يوقف التنفيذ

“سوشيال برس” راجعت الأجكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، فوجدت أنها قد أرست مبدًأً قضائيا هاما مفاده إن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تحوز قوة الشيء المحكوم فيه، كما أضفى على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري صفة النفاذ حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ نص في المادة 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك”.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى نص المادة 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك”، وأوجبت المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طُلب إليها ذلك.

وشرحت المحكمة أنه مقتضى ذلك في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، فإن المشرع لم يترك أثرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق وعدل هباء، وإنما أسبغ على تلك الأحكام قوة الشيء المحكوم فيه، وأوجب تنفيذ هذه الأحكام بالرغم من الطعن عليها، وقرر المشرع في صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقفه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى