أقامت زوجة دعوى طلاق على زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، متهمة إياه بالخداع لإجبارها على العيش معه رغم طلاقها للمرة الثالثة. وقدمت وثائق تؤكد طلاقها رسميًا مرتين، مرة بحكم قضائي وأخرى بحكم قضائي، والثالثة برسالة صوتية على هاتفها تؤكد: «زوجي». أرسل لي الرسالة واختفى 5 أشهر وتركني ألاحقه في المحاكم”.
وتابعت الزوجة: زواجنا استمر 3 سنوات. أنجبت طفلاً وحيدًا، ورأيت ما لا يتحمله الإنسان في تلك الفترة بسبب عنفه وعدم مسؤوليته، وكثرة المشاكل التي يرتكبها، والديون المتراكمة عليه والتي يجبرني على سداد معظمها عن. انتهى زواجي منه بعد أن سرق مني مبلغا ماليا 1.8 حسب تسجيلات الكاميرا من مكتبي في العمل”.
وأضافت الزوجة: “طالبت في دعوى بحبسه، ورفعت دعوى إثبات طلاق وإلزامه بالقسم الحاسم، أمام محكمة الأسرة، بعد أن دمر حياتي بسبب عنفه وتعسفه، وتهديده لي بإجباري على التنازل عن حقوقي، وملاحقته لي بالسب والقذف والتشهير بالتهم الكيدية، وتهديده بسلب حقي في الحضانة”. “.
تشمل إجراءات وشروط دعوى الطلاق في محكمة الأسرة صحة الإعلان في دعوى الطلاق، وحصول الطرفين على صفة شخصية، كما يجب أن يشهد السند الزوجي في دعوى الطلاق من قبل قاضيين معينين لذلك، بينما تنظر المحكمة في قضية الطلاق، يقوم القاضي الكاتب العدل بمجرد مخاطبته بوثيقة الطلاق بإرسال نسخة منها إلى المحكمة وتصدر الإذن بالإدلاء بشهادة الطلاق، والتي تصدر قراراً يحدد من بين محتوياته رسوم الحضانة إلى ما بعد فترة الانتظار. وإذا بادر الزوج بالطلاق تعسفاً، وجب عليه تعويض الضرر الذي لحق بالزوجة، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير الضرر. الطرف الملتزم بالتعويض في الطلاق عن الضرر هو الزوج، وتحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress