أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال وجهته له متصلة حول حكم قبول التعويض عن الضرر الجسدي والنفسي، مؤكداً على جواز أخذ المال المعروض على المتضرر كتعويض.
وقال الشيخ عبد السميع خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس” المذاع على فضائية “الناس”: “يجوز للمتضرر أخذ المال كتعويض عن الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق به، كما يجوز له أيضاً الحصول على تعويض للمصاريف التي تكبّدها نتيجة الحادث، بما في ذلك راتبه خلال الفترة التي قضاها في العلاج أو التعافي.”
وأوضح أمين الفتوى: “أن الأصل في مثل هذه الأمور هو الصلح والمُصالحة بين المتضرر والمُسبّب للضرر، وذلك يشمل التعويض عن الضرر النفسي الذي لحق بالمتضرر وعائلته. وبالتأكيد، فإن المُسبّب للضرر قد لجأ إلى تقديم التعويض خوفًا من المسؤولية القانونية المترتبة عليه. والأصل في الشرع أن من أفسد شيئًا فعليه إصلاحه، فمن أفسد جهاز الكمبيوتر الخاص بي على سبيل المثال، فعليه تعويضي عن ذلك.”
وختم الشيخ عبد السميع فتواه بقوله: “لا يجوز شرعاً رفض التعويض عن الضرر، فمن أفسد مالًا أو عرضًا لغيره وجب عليه تعويضه، سواء كان الضرر ماديًا أو معنويًا.”