google.com, pub-6069403238080384, DIRECT, f08c47fec0942fa0
اقتصاد وبنوك

تعرف على عقوبة سرقة التيار بقانون الكهرباء الجديد تصل إلى "السجن"

القاهرة: «سوشيال بريس»

اليوم السابع يرصد كل ما يريد معرفته عن تعديلات قانون الكهرباء الجديد في المادتين 70 و71 الخاصة بزيادة عقوبة سرقة الكهرباء، بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديلات تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإصدارها القانون الجديد، وهي كما يلي:

أولاً: للعاملين في قطاع الكهرباء:

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة كل من ارتكب أثناء أو بسبب تأدية واجباته الوظيفية في مجال أنشطة الكهرباء أفعالاً من شأنها توصيل الكهرباء إلى أي فرد أو جهة مخالفة. وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو كان على علم بوقوع أي مخالفة في توصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ الجهة المختصة.

2- تلزم المحكمة المحكوم عليه برد ضعف قيمة استهلاك الكهرباء المحجوز عليه في هذه القضية، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخصة دون عذر أو سند قانوني، على أن تضاعف العقوبة في حدها الأدنى. والحد الأقصى للمستويات في حالة العود.

ثانياً: بخصوص لصوص الكهرباء:

1- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومن استولى على الكهرباء بغير حق، تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

2 – إذا نشأ عن هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

3 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الجريمة المشار إليها في المادة السابقة. ترتكب الفقرة من خلال التدخل المتعمد في تشغيل المعدات أو الإمدادات أو الأجهزة المتعلقة بالإنتاج والنقل. ويتم توزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

3 – وفي جميع الأحوال تلزم المحكمة المحكوم عليه برد ضعف قيمة التيار الكهربائي المستهلك الذي تم ضبطه، بالإضافة إلى إلزامه بدفع مصاريف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية إذا لزم الأمر.

4- وشمل التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء رقم 71 مكرر المشار إليه، نصت على أنه يحق للطرف المجني عليه أن يتصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إذا قام بالدفع، قبل رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة مقابل الدفع. قيمة استهلاك التيار الكهربائي المحجوز، أو إذا قام بالدفع بعد رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها، مقابل دفع ضعف قيمة استهلاك التيار الكهربائي المحجوز، أو إذا قام بعد صدور الحكم بدفع دفعة نهائية مقابل سداد ثلاثة أضعاف قيمة استهلاك الكهرباء المحجوز عليه.

5- في جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا أدت الجرائم المنصوص عليها في المادتين (70، 71) إلى تدمير المعدات أو الإمدادات أو الأجهزة المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. يلتزم طالب التصالح بدفع قيمة ما تم إتلافه.

6 – وفي جميع الأحوال، تتضاعف قيمة رسم التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، ويترتب على ذلك سقوط الدعوى الجزائية. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: socialpress

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى