قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الجديدة ومصادرة 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشار أسامة محمد علي، والمستشار عبد العظيم صادق خليفة، والمستشار خالد عبد الرحمن سالم.
قررت النيابة العامة إحالة 17 متهما بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمرك القاهرة، ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع حسابات، واخصائي شئون مالية، و7 موظفين جمركيين. صاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين. و791 ألفاً و700 جنيه رشوة مقابل إعطاء سلع من الخمور والسجائر دون دفع الضريبة عليها من أجل الاستيلاء عليها لصالحها.
عقوبة الرشوة:
وتختلف عقوبة جريمة الرشوة من واقعة إلى أخرى، سواء كان المرتشي موظفاً عاماً أو شخصاً عادياً. وينص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 إلى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
يعتبر مرتشياً كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بعمل من أعمال وظيفته، ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألف جنيه. ما أعطى أو وعد.
المادة 104
يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو هدية الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها أو مكافأة له على ما قام به. ومضاعفة الغرامة المنصوص عليها في المادة (103) من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عام يقبل عطية أو هدية من شخص أدى له إحدى واجبات وظيفته أو امتنع عن القيام بعمل من واجباتها أو أخل بواجباتها بعد إتمام ذلك الفعل أو الامتناع عنه أو الإخلال بالواجبات. وظيفته بقصد مكافأته على ذلك ودون اتفاق سابق، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل موظف طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو هدية دون علم وموافقة صاحب العمل للقيام بعمل من الأعمال المكلف بها أو امتنع عن القيام بها يعتبر راشيا ويعاقب بالسجن. مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. .
المادة 107
تعتبر وعداً أو هبة أي منفعة يحصل عليها المرتشي أو من عينه لهذه الغاية أو علم بها ووافق عليها، أياً كان اسمها أو نوعها، وسواء كانت هذه المنفعة مادية أو غير مادية.
المادة 108
إذا كان غرض الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة، فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع العقوبة المقررة له. الغرامة المقررة للرشوة. ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات بالجريمة وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون.
المادة 109
كل من عرض رشوة ولم تقبل منه، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كان العرض لموظف عام. وإذا كان العرض لشخص غير موظف عام، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه.
المادة 110
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط رشوة وفقاً للمواد السابقة.
المادة 111
في تطبيق أحكام هذا الفصل يعتبر من قواعد الموظفين:
1. الموظفون في الجهات التابعة للحكومة أو الخاضعة لإشرافها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية، سواء كانوا منتخبين أو معينين.
3. المحكمون أو الخبراء والأعوان والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عامة.
5. أعضاء مجالس الإدارة والمديرين والعاملين في المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا ساهمت الدولة أو إحدى الهيئات العامة بحصة في أموالها بأية صفة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress