
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها بشأن بيع الذهب المصوغ بالتقسيط للعاملين بالقطاع العام وأصحاب المعاشات، مؤكدة أنه يجوز شرعًا لشركة ما بيع الذهب المصوغ بطريقة تقسيط، سواء كان ذلك عن طريق اتفاق مع محل صاغة آخر أو بواسطة البنك.
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي إنه لا مانع شرعًا من أن يتوسط البنك في دفع المال نقدًا لشركة الذهب وللمحال الأخرى، ثم يتم تقسيط المبلغ من قبل العميل للبنك وفقًا للاتفاق، مع التأكيد على ضرورة ألا يكون ذلك في صورة بيع “ربوي”.
وأوضحت دار الإفتاء أن هناك نهيًا نبويًا عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا، وفقًا لعدة أحاديث شريفة منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ”.
وأضافت الدار أنه بينما الذهب والفضة المصوغان يختلفان عن الذهب والفضة كأثمان، حيث انتفت عنهم علة النقدية، وبالتالي لا يجب تطبيق نفس الشروط عليهم. وتصبح المصوغات الذهبية مجرد سلعة عادية يمكن بيعها وفقًا للقيمة المصنعية التي تضاف لها، بشرط أن لا تكون الصياغة محظورة شرعًا.
وبينت دار الإفتاء أن دخول البنك كوسيط في عملية البيع لا يفسد الحكم الشرعي، بل هو أمر جائز شرعًا طالما أن البنك يلتزم بتطبيق الشروط الإسلامية في التمويل، حيث يتم دفع الثمن نقدًا للجهة المباعة ثم يتم تقسيط المبلغ على العميل.
كما أشارت إلى أن “التوسط” في السلع لا يؤدي إلى الربا إذا تم تطبيق الضوابط الشرعية المناسبة.
واختتمت الدار بقولها إنه يجوز أيضًا للمؤسسة أن تتفق مع البنوك على تمويل عملية شراء الذهب المصوغ مقسطًا، دون الوقوع في محاذير شرعية.






