google.com, pub-6069403238080384, DIRECT, f08c47fec0942fa0
قضايا وخطايا

القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل

القاهرة: «سوشيال بريس»

حدد قانون العمل رقم 12 لعام 2003 بعض الضمانات التي تضمن أن المرأة العاملة تعتني بطفلها ، حيث أن المادة 93 تنص على أن العامل الذي يرضع طفلها خلال الأشهر الحادية والعشرين بعد تاريخ الوضع – حسنًا ، كل واحد منهم أقل من نصف ساعة ، ويحمل العامل إدراج هاتين الفترتين ، ويتم حساب هاتين الفترتين الإضافيتين من ساعات العمل وليس لهما دفعة.

وفقًا للمادة 93 ، مع الأخذ في الاعتبار حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر عن القانون رقم 12 لعام 1996 ، فإن العامل في المرفق الذي يستخدم خمسين عاملًا أو أكثر له الحق في الحصول على إجازة بدونها مكافأة على فترة لا تتجاوز عامين من أجل رعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من مرتين خلال خدمتها.

بينما تنص المادة 95 على أنه ، إذا تم توظيفهم ، فإن خمسة عمال أو أكثر من العمال ، لتعليق أماكن العمل أو العمال ، يجب على نسخة من نظام التشغيل النسائي ، ووفقًا للمادة 96 ، توظيف صاحب العمل الذي يستخدم مائة عامل أو أكثر في مكان واحد لإنشاء دار حضانة أو يتم تكليفه بمنزل حضانة تحت رعاية العمال في الشروط والشروط التي يحددها قرار الوزير المختص ، والمؤسسات التي تستخدم أقل من مائة عامل في منظمة واحدة ملزمة بذلك المشاركة في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة في الشروط والشروط التي يحددها قرار الوزير المختص.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: socialpress

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى