في الآونة الأخيرة تكررت عبارة التهرب الضريبي، كما تكررت العديد من القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي، ولم يتضمن القانون وصفاً محدداً لآلية وحالات التهرب الضريبي، وهناك العديد من حالات التهرب الضريبي التي لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه.
وذكرت مصادر أن قانون العقوبات ينص على معاقبة كل ممول يخالف هذا القانون بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يدفعها.
وأوضح أن المتهرب سيعاقب بغرامة تتراوح بين 200 جنيه و2000 جنيه في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي أو تضمينه بيانات غير صحيحة، كما ستعاقب المحكمة المتهم، إلى جانب عقوبة الحبس، بنفس قيمة الضريبة التي تهرب منها من الضرائب العامة.
وأضافت المصادر أن هذه الغرامة تضاف إلى سداد الضريبة الأصلية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، وفي حال التصالح يتم سداد الضريبة والضريبة الإضافية، ويتم تعويضه بمبلغ يعادل نصف الضريبة.
وأشارت إلى أن هناك إجراءات تتخذها النيابة العامة ضد المتهم إذا ثبت تورطه، ومنها منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو منعهم من إدارة تلك الأموال وتجميد الأموال، ويعرض قرار المنع على المحكمة الجزائية المختصة مع طلب الحكم بمنع التصرف أو الإدارة، وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأولين الأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress