google.com, pub-6069403238080384, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أخبارمجتمع

حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب دخول زوجها السجن

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب دخول زوجها السجن.

وتضمن السؤال حالة زوجة محكوم عليه بالسجن المشدد، ولها منه أولاد، وقد مضى على سجنه عدة سنوات.

وأوضحت السائلة أنها لم تعد تستطيع الحياة على هذا النحو ماديًا ونفسيًا وجسديًا، وتسأل عن ما يمكنها فعله، وهل يحق لها طلب الطلاق.

وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء:

• لا ينبغي للزوجة التسرع في طلب الطلاق بسبب الحكم على زوجها بالسجن، خاصة إذا كان بينهما أولاد.

• لكن إذا وصل الحال بها إلى عدم قدرتها على تحمل ذلك الوضع،فكان لها أن ترفع أمرها إلى القضاء.

• فقد أقام الشرع الحنيف القضاء للفصل بين العباد ورفع الضرر عن المتضررين.

وبيّن المفتي أنّه:

• لما كان الشخص المسجون ممنوعًا بحكم القضاء أو بقرار الجهات المختصة من التصرف بنفسه،والخروج إلى أشغاله ومهماته الدنيوية والاجتماعية،

• فإنّه من مقتضيات المعاشرة بالمعروف، أن تراعي الزوجة ظروفه،وتصبر عليه وفاءً لحقه عليها، وشدًا لأزره في محنته،

• ولمصلحة الأولاد وعدم تشتتهم بينهما،إلى غير ذلك من الجوانب الحسنة للزواج،ومقصود الشرع من إقامة حياة مستقرة بين الزوجين.

وأضاف الدكتور شوقي علام:

• ومع هذا فقد أباح الشرع لها -أي الزوجة- طلب الطلاق إذا ما تضررت من ذلك.

• وذلك لما تقرر شرعًا أنه: “لا ضرر ولا ضِرَار” و”الضرر يزال”.

• كما في “الأشباه والنظائر” للسيوطي (ص: 83، ط. دار الكتب العلمية).

وأشار المفتي إلى أهمية استشارة أهل العلم والاختصاص في مثل هذه الأمور، للوصول إلى الحلول المناسبة التي تُراعي جميع جوانب الموضوع.

وختامًا، دعا المفتي الزوجين إلى بذل الجهد للحفاظ على حياتهما الزوجية وإصلاح ذات البين،خاصةً في ظل وجود أولاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى