فتاوى واحكام

مفتي الجمهورية: اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض جائز شرعًا

أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حكم اشتراط بعض الشركات التأمين على الحياة كشرطٍ للحصول على قرض بدون فوائد، وذلك لضمان حقوقها في حال وفاة المقترض قبل سداد القرض كاملًا.

 

تفاصيل الفتوى

 

جاء ذلك ردًا على سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، نصه: “ما حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض؟ فأنا أعمل في شركة تُعطي قروضًا لموظفيها لشراء شقق بدون فوائد، لكنها تشترط التأمين على الحياة لضمان استرداد المبلغ في حال وفاة المقترض.”

 

وأكد المفتي أن هذا الشرط جائز شرعًا ولا حرج فيه، موضحًا أنه لا يُعَد من قبيل المنفعة المشترطة للمُقرض، وإنما هو توثيق للحق وحماية له من الضياع.

 

بيان الشريعة في حفظ الحقوق

 

وأشار المفتي إلى أن الشريعة الإسلامية أولت أهمية بالغة لحفظ حقوق الأفراد وحمايتها، من خلال عقود متعددة مثل الضمان والرهن، لما توفره من طمأنينة للدائن وضمان لحقوقه.

 

وأضاف أن الضمان (الكفالة) يقوم على التعهد بسداد الدين أو تنفيذ الالتزام نيابةً عن المدين في حال عجزه أو امتناعه، مستشهدًا بقوله تعالى:

﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72].

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى