
دار الإفتاء المصرية أجابت على سؤال ورد إليها حول حكم لبس الرجال للألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الذهب الأبيض وكل ما هو دون الذهب والحرير الطبيعي من معادن نفيسة.
وأوضحت الدار عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز للرجال لبس الذهب الأبيض إذا كان المقصود به البلاتين. أما إذا كان مسبوكًا من الذهب الأصفر أو مادة السيليكون أو ما شابه، فإنه حرام وفقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه: “إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ على ذكور أُمَّتِي، حلٌّ لإناثهم” (رواه ابن ماجه). وأكدت الدار أن ما عدا ذلك من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة حلال للرجال.
كما أضافت أن الله سبحانه وتعالى قد حضَّ بني آدم على التزين وأمرهم بأن يظهروا أثر نعمة الله عليهم في صور حسنة، فقال في كتابه الكريم: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31].
وتطرقت الدار إلى أن الذهب والحرير هما من الزينة المخصصة للنساء، وأوضحت أنهما حرام على الذكور كما ورد في الحديث الشريف: “إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإناثهم”، مشيرة إلى أن باقي المعادن الثمينة والزينة مسموحة للجميع، سواء للرجال أو النساء.