أخبار

«التبني» بين المنع دستوريََا والسماح كنائيسََا

تحقيق/ جورجيت شرقاوي

 

تتردد مسألة التبني بين الكنائس المسيحية بآراء مُختلفة، ويعاد الجدل للظهور للواجهة كلما تفجرت أزمة جديدة، بالرغم  أن دستور عام 2014، المعمول به حاليََا، ينص على احتكام المسيحيين لشرائعهم، وطبقََا للقواعد القانونية في لائحة 1938في الفصل الثالث من المادة 110إلى المادة 123.

وأعادت القضية قوانين التبني إلى الواجهة من جديد، وتعددت الأسئلة من نوعية هل نحن بحاجه لإعادة النظر بالقوانين المعتمدة، وتعديلها لتناسب مختلف الديانات، وسد الثغرات القانونية، أم  نحتاج فقط لتفعيل القانون القديم.

وتعددت الاسئله حول إمكانية تطبيق مشروع قادم بعد حذف التبني، رغم إصرار الكنيسة عليه سابقََا، إلا أنه تم حذفه حتى لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور.

مشروع جديد:

و تقدم المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بنص قانون إلى الأزهر والكنيسة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ويتضمن 14 مادة تتعلق بتبنى الأطفال غير المسلمين، واضعََا عقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، فى حالة ما إذا كان الطفل مسلما، كما عهد القانون إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة بأن تكون هى الجهة المختصة بقبول التبنى من عدمه، فى حالة اختلاف الملة.

تاريخ التبني:

التبني بمفهومه الواسع ينسب الطفل إلى اسم أسرة بديلة، لا مشكلة فيه لدى المسيحيين وكان معمولًا به حتى سبعينيات القرن الماضي، وفقًا للائحة 1838 الخاصة بتنظيم قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.

و يقول مصدر كنسي: هذه مشكلة حقيقة مازال يعانى منها الاقباط، بالرغم من وجود لائحة، لاسيما أن الشريعة المسيحية لا تحرم التبنى، وبالتالى وفقََا للمادة الثالثة من الدستور يتم الاحتكام لشرائعهم، ولذا لا نحتاج لتشريع جديد يسمح بالتبنى للمسيحيين، ولذلك خلى منه مشروع قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين المزمع مناقشته قريبا متخطيا هذة الخطوة

لائحة الأقباط الأرثوذكس:

و يقول المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض عن لائحه الاقباط الارثوذكس: تعد احد القوانين المعمول بها، والنافذة وأحد القوانين العامه في الدولة لأن محكمه النقض قررت بأن لائحة الأقباط الأرثوذكس كانت اقدم من قانون الاجراءات الجنائيه وقانون الأحوال الشخصية في أحكام عديدة، ومن ثم فإن اللائحة هي بمثابة قانون عام ناتج وشامل بحكم محكمه النقض، ولا يجوز تقييده بأحكام مستوحاة من الخيال.

وأوضح محفوظ، أن قانون الاحوال المدنية يناقض ما تم مع الطفل “شنودة”، مؤكدََا أن مسؤولية المبلغ عن الطفل اللقيط تكون هي المستندات الصحيحة التي تثبت هوية الطفل لقيط ما لم يثبت عكس بلاغ من وجد اللقيط.

بينما يقول المستشار نجيب جبرائيل: الجزء الخاص بالتبني معطل في اللائحة، وليس ساري، فقد لجأ الراحل البابا شنوده الثالث إلى تعطيل بعض المواد.

وأضاف، أنه يجب النص على مادة في القانون عن طريق مجلس النواب، موصحََا أنه طالب عدة مرات   بمادة تبني صريحة داخل قانون التبني الجديد، إلا أن الأمر لم يلقي صدد عند الكنيسة أو الدولة.

وأوضح بيتر النجار المحامي المتخصص في الأحوالا لشخصية، أن اللائحة لم يطرأ عليها أي تعديل إلا في النصوص من ٥١ الي ٥٧، في اغسطس عام ٢٠٠٨، وأنه ليس من ضمنهم التبني، مؤكدا أن المشكلة الحقيقة تكمن في أي تشريع خاص لا يجوز ان يخالف المباديء العامه للتشريع وهي الشريعة الإسلامية، باعتبارها  المصدر الرئيسي والأوحد وكأن مادة التبني غير مفعلة .

وأشار إلى أنه نظرََا لأن المادة الثالثة من الدستور ككل مواد الدستور علي مرتبه واحدة، فإن القانون موجود فعليا في ظل دستور قام بتفعيل نص القانون، وعلي مجلس النواب ان يصدر مذكرة تفسيريه تقوم بتفعيل اللائحه الخاصه ب ٣٨ طبقا للمادة الثالثه من الدستور لدي الشؤون الاجتماعية، ويتم تفسير ان نصوص التبني في لائحه الاقباط يتم العمل بها، وبذلك تحل المشكله ولا يوجد مخالفه للقانون العام، ولا نحتاج قانون تبني من جديد، فهي غير مشروطة بالمادة الثانية.

قانون الطفل

وقد أجازت أحد بنود اللائحة التبني فعليا، وفق شروط صارمه لتفادي ما يعرف بمخاوف “التنصير” إلا أن ظل مطبق حتى عام 1996 عندما صدر قانون الطفل رقم 12 الذي حظر التبني بشكل تام.
ولذلك تابع محفوظ، لا يوجد استثناء للاقباط في تلك المسئله وهي التبني مهما كانت الظروف.
و لكن هناك انظمه بديله والهدف منها عدم نسب الطفل لغير اهله او علي غير دينة

اما الطفل اللقيط المستحيل معرفه أهل له فإن المبلغ الذي وجد كلامه هو الفيصل مالم يثبت عكسه يقينا.

بينما يقول المستشار نجيب جبرائيل، إن هذا القانون يطبق علي المسلمين فقط ويستثني منه المسيحين بشكل صريح طبقا للمادة الثالثه من الدستور.

وأوضح، أن المادة الثالثة ليس مادة تكميليه بل أساسية، وأن المادة الثانية لم ينبثق عنها قانون لمنع التبني في المسيحيه، ولا يوجد نص صريح “بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه “، فنحن في بلاد متعددة الاديان وليس ذات شمولية في الدين.

وأضاف جبرائيل، أن القاضي يحكم بموجب الشريعه الإسلامية، وخاصه في المواريث بسبب عدم وجود قانون واضح، وفي تلك الحاله الخاص يقيد العام ما لم يتعارض مع الشريعه الاسلاميه كمنطق وليس نص صريح دستوريا، فالدستور يخاطب المشرع ولا يخاطب القاضي، ومجلس النواب لم يصدر حتي الان قانون صريح يقر ان الطفل مجهول النسب مسلما بالفترة.

المواد السارية في قانون الأحوال المدنية في حالة الطفل مجهول النسب:

محفوظ عاد ليؤكد أن القانون المنظم لشهادات الميلاد بالنسبه للأطفال الرضع، وإصدارها هو قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنه 1994، الذي ينص علي إذا عثر على طفل مجهول الهوية يظلم فورا بالحالة التي عثر بها في أحد المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال، أو مراكز الشرطة، أو العمدة، أو شيخ القرية، ويكون قيد الطفل غير الشرعي طبق البيانات يدل بها التي المبلغ وعلى مسؤوليته عدا اثبات اسمي الوالدين او احدهما فيكون بناء على طلب كتابي مما يرغب منهما وفق الاجراءات المحدده باللائحة التنفيذيه واستثناء من حكم تلك الماده انه لا يجوز اثبات اسم الوالد او الوالده او كليهما اذا كان الابوين من المحارم او كانت الام متزوجه والمولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.

وأكد محفوظ، أنه بالنسبه لغير المسلمين إذا كان الوالد أنجب الطفل من زوجه غير شرعية، واذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادتهم فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته إما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته ويختص مكاتب الصحه وتصور مشاكل كثيرة حال عدم التبليغ عن واقعة الميلاد حال وجود خلاف بين الأب والأم على واقعه ميلاد الطفل، فإذا أثبتت الأم أن الأب غير متواجد وغائب ومجهول مكان تواجده، فإنه في تلك الحالة يمكن أن تثبت الأم واقعة ميلاد الصغير لعدم وجود الأب .

المجلس الملي:

وعلق سعيد عبد المسيح المحامي، قائلا إن نصوص لائحة التبني المشروطه والمنصوص عليها ويجب توثيقها بعقود ومعتمدة بالدولة وهي مهمة المجلس المللي.

ودعا عبد المسيح لإعادة هيكلته لتفعيل القانون، موصحََا أنه ليس مطلوبََا تشريع قانون جديد للأحوال الشخصية، وذلك بنص قانون الاحوال الشخصيه المعمول به حاليا لكافه المصرين رقم ١ لسنه ٢٠٠٠، فأن المادة الثالثه تجيز تطبيق الشريعه الخاصه بأجتماع ٣ شروط اولهم اتحاد المله والطائفه، والثاني انه لا يكون مخالف للنظام العام، والثالثه ان يكون للطوائف مجالس مليه منظمه، وكان ساري قبل عام ١٩٥٥، ولا يلغي قانون الا بقانون وليس قرار شفوي من الحكومه آنذاك التي قامت بتعطيله فقط بتعليمات في نظام مبارك، وكان هناك مجلس مللي منظم قبل عام ١٩٣٨
و كان من حق المجلس المللي بألانتخاب ان يعدل او يصدر لائحه ويتم تعديل نصوص الاحوال الشخصيه وتنتهي المشكلة.

وأضاف، أن أحكام التبني لم يتم إلغائها طبقا
لتعديل الصادر بحذف بعض المواد عام ٢٠٠٨ لذلك اتجه اراده المشرع بالكنيسه علي الاحتفاظ بها طبقا لمفهوم المخالفة.

مخاوف التنصير:

و يضيف محفوظ، أن التنصير، أو التبشير، أو الدعوة، أو الأسلمة، هما سمات رئيسية للأديان السماوية في المجتمع المصري، حيث يتكون الشعب من أغلبية من المسلمين ونسبه من المسيحيين وهناك رغبه محموده من اصحاب كل دين فد كسب المزيد من الإتباع لهم كاستراتيجيه فكريه كاحد ركائز الاسلام والمسيحية.
و يتابع، فأن المخاوف من التنصير الاحتيالي فلا بد بالضروره ان نخشي بالذات الكيفية عن دعوات الأسلمة أيضا بذات الطريقه وعلي الرغم من استحاله صدور قانون بالتبني في مصر لمخالفته، يعد ابو القوانين وهو الدستور لأن التبني مخالف للشريعة الاسلاميه وهناك انظمه معمول بها حاليا في مصر وهي نظام الاحتضان او الأسر البديلة.

وطالب بضرورة إصدار قانون ينظم أكثر تلك الأمور ولكن دون نسب الطفل إلى غير أبويه، والحل ان تتم وضع عقوبه قاسيه جدا تصل الي المؤبد حال تغيير هويه الطفل الدينيه او من خلال اخفاء نسبه الحقيقي فقد يكون ذلك حلا يمنع تغير تلك الهويه سواء مسيحية أو إسلامية.

و أضاف النجار، أن التبني مادة لا تبيح التنصير لسبب واحد فأنه مشروط ان الطفل اللقيط سيبني له كيان عن طريق اسرة محرومه فما علاقتها بالتنصير؟
فأن اطفال السفاح، لو قام مسلم بالتكفل به يقوم بتطبيق شريعته، وبالمثل التبني في المسيحية.

موقف الأزهر الشريف:

و يقول جبرائيل في هذا الصدد، أن الأزهر الشريف بالفعل لديه مشكله وهذة التصريحات نشرت عام ٢٠٠٩ برفض التبني كونه يتعارض مع الشريعه الاسلاميه.
و يقول فضيله الشيخ ا. د أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، ان الحكم الفقهي في الاسلام بأن التبني لمجهولي النسب بأن يضيفه اسمه علي انه اب وبالتالي يلحق لمن نسبه الي نفسه علي غير الواقع او الحقيقه، ولذلك التبني حرام في الشريعه الاسلاميه، وقال الله في صورة الأحزاب «وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) «ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

لذلك في هاتين الآيتين فالله ينفي ابنائكم علي غير الحقيقه وما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلك قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق ويهدي السبيل، وان لم تعرفو ابائهم في حاله مجهول النسب واللقيط وما غير ذلك يحرم ان ينسب الي انسان ولكن هم اخوانكم في الدين، وهناك فرق بين التبني والكفاله.

و اضاف كريمه، لكن المحرم والممنوع ان يذهب انسان الي اللقطاء وينسبه لنفسه، ولكن لا نتعرض ولا نتدخل في امور غيرنا واهل الكتاب لهم مرجعيتهم ورموزهم ومعتقادتهم لا نتدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد.

وبسؤال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي عن موانع التطبيق العملي للتبني أوضح، أن القانون من أدوات تحقيق النظام، وهو أهم مكون لدي أي مجتمع متحضر، فهناك مثال في أمريكا يمنع رفع الآذان، رغم أهميته للمسلم،  موضحََا أن الإسلام يتحرك وفقََا لتطبيق الأغلبية في البلاد، مؤكدََا أنه لا يجب علي المسلم أن يطبقه غصبا، وفي مصر تتميز ان جميعنا متساوين في الحقوق والواجبات، ولذلك أهم مظاهر الديمقراطية احترام رغبه الأغلبيه، فالإسلام دين الأغلبية، وفي حاله وجود رؤية واضحة، أو يستلزم الأمر الوصول لرأي فاصل، فإن القانون يحتكم لتعاليم الفقه الإسلامي.

و اضاف، أن الإسلام يفرق بين مصطلحين التبني والكفالة، يجب التفريق بينهم، ففي حاله انتساب طفل للمتبني بالاسم فهو محرم في الإسلام، لكن طالما الطفل يتم كفالته في شكل قانوني بدون الانتساب بالاسم في حاله عدم معرفة الأب الشرعي يتم تنفيذ أحكام القرآن الكريم حتى لا يتم ختلط الأوراق.

وأوضح، أنه لا يوجد مانع للتبني لدي المسيحية لكن يوجد مانع شرعي في الاسلام، وبالتالي القانون العام يمنع ذلك لارتضاء رأي الأغلبية الذي يمثله القانون، وقد ارتضى الأخوة المسيحين ذلك فإن تغير القانون يشترط عدم الصدام مع تعاليم الإسلام الذين يمثلون الاغلبيه، حتى لو كان هناك قانون مدني، فألامر نظامي بحت، ولكل دولة قانونها، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية لها قانون مدني أيضا.

التبني في العهد القديم:

و من جانبه أوضح كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والمسيحي، أنه كانت عادة التبني شائعة بين اليونانيين والرومانيين وغيرهم من الشعوب قديماً، ولكنها لا تذكر مطلقاً في الشريعة اليهودية.
واضاف كمال يذكر العهد القديم : ثلاث حالات من التبني هي:
الأولى: موسى، الذي تبنته ابنة فرعون ودعته باسم موسى اى المنتشل قائلة “لأني انتشلته من الماء” ( خروج 2 : 10 ). وعُرف موسى باسم ” ابن ابنة فرعون”

الثانية: جنوبث، الذي تبنته خالته تحفنيس زوجة فرعون مصر، ونشأ في بيت فرعون بين أبنائه ( أمل 11 : 20 )

الثالثة: استير، وهى فتاة كانت يتيمة الأبوين و تبناها ابن عمها مردخاي ( استير 2 : 7و 15 ).
ويلاحظ أن هذه الحالات الثلاث لم تحدث في فلسطين بل في خارجها، في مصر وفي فارس، حيث كان التبني أمراً شائعًا. كما لا يجوز للمتبنى أن يتزوج من المتبنى به، فلم يتزوج موسى من ابنة فرعون، ولم تتزوج استير من مردخاى.

التبني مسيحيا في العهد الجديد:

وأضاف كمال، أن الفكر المسيحي يؤمن بأننا ابنا لله بالمعنى الروحي، ومن الإشارات الدالة في العهد الجديد على ذلك، ما أورده البشير يوحنا في الإنجيل عندما قال على فم المسيح ” وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه” يو 1:12، بالإضافة إلى قول المسيح لتلاميذه ” متى صلّيتم فقولوا أبانا الذي في السموات.ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك.لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض” لو 11:2. فالمسيحية تؤمن إن كل المؤمنين هم “أولاد” لله بالتبني، ويحق لهم أن يدعوا الله بـ”أبانا”.

وفي عظة للسيد المسيح ، قائلََا الحق أقول لكم بما أنكم فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم ” فالتبني هو نوع من أعمال الرحمة وعمل انسانى نبيل.
واضاف كمال، وفى رسائل بولس الرسول، يظهر التبني بصورة أوضح، وهو تبنى بالمعنى الروحي وليس الحرفي، فيستخدم بولس فكرة التبني ليبين أن الله بإعلان نعمته في المسيح، أتى بالناس إلى علاقة الأبناء له، ومنحهم حق اختبار البنوية ، كما يقول بولس أيضا ” لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع” غل 26:3.

وأكد كمال، في الرسالة إلى المؤمنين في مدينة رومية يؤكد بولس على فكرة الخلاص من الدين فيقول ” لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله ” ( 8 : 14 ). فروح التبني أو البنوية، على النقيض تماماً من روح العبودية ( 8 : 15 ).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى