«زوجي بدد مدخراتي بعد أن خدعني بالاستيلاء عليها وتركني وتركني معلقة لمدة عام ونصف مع طفلتي دون مصاريف. وعندما اعترضت، ضربني وأجبرني على التوقيع على سندات إذنية لابتزازي”. كلام جاء من إحدى الزوجات في محكمة الأسرة بالجيزة في دعوى طلاق. ودعوى الحبس مع تجميد النفقات”.
وأشارت الزوجة إلى أنها تقدمت بجنحة ضد زوجها بتهمة الاحتيال وتزوير مستندات للاستيلاء على مدخراتها البالغة 460 ألف جنيه، وإلحاق الأذى والأضرار المعنوية والمادية بها، والتعدي عليها بالضرب المبرح بالسكين.
وتابعت الزوجة: “حاولت التوسط مع أقاربي لحل الخلافات بيننا، لكن زوجي رفض وتعاند في استعادة حقوقي. لقد قام بضربي وتسبب لي بإصابات تطلبت شهرين من العلاج، ما دفعني لملاحقته بطلب الحبس، بالإضافة إلى رفضه دفع المصاريف المتبقية رغم حالته المادية السيئة، بحسب المستندات التي قدمتها”. لإثبات أنه سرق حقوقي القانونية”.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس على الزوج، منها أن يصدر الحكم في مادة تتعلق بالنفقات أو الأجور ونحوها، أن يكون الحكم نهائيا سواء كان مستأنفا أو في المواعيد لأن استئنافه قد انقضى، وأن المحكوم عليه يمتنع عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه. ويجب على المدعي بالحكم النهائي أن يثبت أن المدعى عليه -الشخص الذي صدر عليه الحكم- قادر على دفع ما حكم به، بجميع طرق الإثبات. كما تأمر المحكمة الملزم بدفع النفقة إذا كان حاضرا أو أعلن بأمر. الدفع إذا كان غائباً، بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress