أجاب فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على سؤال حول كيفية توزيع مبلغ التأمين على الحياة في حالة تحديد المستفيدين أو عدم تحديدهم.
وجاء في السؤال: “ما كيفية توزيع مبلغ التأمين على الحياة في حالة تحديد المستفيدين أو عدم تحديدهم؟ فقد توفي رجلٌ وله مستحقات تأمينية لدى إحدى شركات التأمين على الحياة، وبمراجعة هذه الشركة لصرف مبلغ التأمين، وُجد أنه حَدَّد مستفيدين لهذا المبلغ، ولم يُحدِّد أنصِبَتَهم فيه، فكيف يُقسم بينهم؟ ومَن هو المستحق له إذا لم يُحدِّد مستفيدين؟”
وأوضح فضيلة المفتي أنّه ما دامَ الشخص المتوفى (المؤمَّن له) قد حدَّد المستفيدين لمبلغ التأمين على الحياة مِن غير تحديد نصيب كلٍّ منهم، فإن حددهم بأسمائهم أو بأسمائهم وأوصافهم فإنه يُصرف إليهم مُقسَّمًا بينهم بالسَّوية، لا فرق في ذلك بين كون المستفيد ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، وارثًا أو غيرَ وارثٍ.
وذكر فضيلته مثالًا على ذلك: “إذا حدد المتوفى مستفيدين من مبلغ التأمين على الحياة بقوله: أولادي الثلاثة، أو بقوله: زوجتي وأبنائي، أو بقوله: إخوتي الثلاثة، أو بقوله: زوجتي وأمي، أو بقوله: إخوتي الذكور، أو بقوله: أختي الكبرى وبناتي، ففي جميع هذه الحالات يُقسم مبلغ التأمين بين المستفيدين المحددين بالسَّوية، لا فرق في ذلك بين كون المستفيد ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، وارثًا أو غيرَ وارثٍ.”
وأضاف فضيلة المفتي: “وإن حددهم بأوصافهم فقط فيُصرف مُقسَّمًا بينهم بالسَّوية ما دامت الصفة قائمة بالموصوف، فإن زالت الصفة عنه وزع نصيب صاحبها بالتساوي بين بقية المستفيدين الآخرين إن وجدوا، فإن لم يوجد مستفيد غيره فمرد مبلغ التأمين إلى لوائح المؤمِّن، فإن لم تنص على ذلك، فيكون التوزيع بالقسمة الشرعية على ورثة المؤمن له بعد وفاته.”
وبيّن فضيلة المفتي أنّ ذلك هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، بينما ذهب الشافعية إلى أنّ مبلغ التأمين يُقسم بين المستفيدين المحددين بقدر نصيب كلٍّ منهم من الميراث.
وأخيرًا، أكد فضيلة المفتي على أهمية مراجعة شروط وثيقة التأمين على الحياة لمعرفة كيفية توزيع مبلغ التأمين في حالة تحديد المستفيدين أو عدم تحديدهم.