فتاوى واحكام

دار الإفتاء توضح حكم الميكروبليدين للحواجب.. الجائز والمحرّم

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لتقنية الميكروبليدين التي تُستخدم لتجميل وتكثيف الحواجب، وذلك ردًا على سؤال ورد إلى الدار من إحدى المتابعات تسأل فيه عن جواز هذه التقنية شرعًا.

 

وقال شلبي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن تقنية الميكروبليدين تُعد من الوسائل الحديثة التي ظهرت منذ نحو خمس أو ست سنوات، وتُجرى باستخدام إبرة دقيقة أو مشرط لوضع أصباغ في الطبقة السطحية من الجلد، بهدف ملء فراغات الحاجبين وإظهارهما بشكل طبيعي.

 

وأضاف أن الفقهاء استندوا في الحكم الشرعي إلى آراء الأطباء المختصين، الذين أكدوا أن هذه التقنية لا تصل إلى الطبقات العميقة من الجلد ولا يخرج معها دم، وبالتالي لا تُشبه الوشم المحرم الذي يُحدث تغيّرًا دائمًا في الجلد.

 

وأشار أمين الفتوى إلى أن الميكروبليدين جائز شرعًا بشرط ألا يصاحبه خروج دم، وألا يترتب عليه ضرر أو يكون بغرض الغش أو التدليس.

 

وأوضح أنه إذا خرج دم أثناء العملية، فإنها تأخذ حكم الوشم المحرم، لأن الدم يختلط بالصبغة ويؤدي إلى تغيير دائم في الجلد.

 

واختتم شلبي موضحًا أن الميكروبليدين عادةً لا يدوم أكثر من ستة أشهر ثم يزول تدريجيًا، ولذلك لا يُعد من تغيير خلق الله الذي نهى عنه الشرع، لأن التحريم مرتبط بالتغيير الدائم لا المؤقت.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى