أخباروظائف وخدمات

دار الإفتاء المصرية توضح حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها، وذلك عبر موقعها الرسمي.

وجاء في السؤال: “ما حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ فقد اشتريتُ نعجةً لأضحِّيَ بها هذا العام إن شاء الله تعالى؛ فهل يجوز لي أن أحلبها لأنتفع بلبنها؟ وكذلك هل يجوز لي جز صوفها لأبيعه فأنتفع بثمنه؟”

وأوضحت الدار أنّه لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، لكنّها أشارت إلى أنّ الأولى التصدق بهما أو بقيمتهما، وذلك خروجًا من خلاف من كره ذلك.

وبيّنت الدار أنّ الأضحية هي اسمٌ لما يُذبح من النَّعَم تقرُّبًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة، وأنّها سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خير كبيرٌ بتركها متى كان قادرًا عليها.

واستشهدت الدار بحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «ما عمل آدميٌّ من عملٍ يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم، إنَّه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأنَّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا» أخرجه الترمذي في جامعه.

وأضافت الدار أنّ الأضحية تنطوي على معنى ضيافة الملك جلَّ جلاله لعباده، ولذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم جزِّ صوفها وحلب لبنها قبل الذبح.

وأوضحت الدار أنّ الحنابلة ذهبوا إلى كراهية الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها، بينما ذهب المالكية إلى كراهية ذلك تنزيهاً.

أما الشافعية والحنابلة، فقد ذهبوا إلى جواز حلب لبن الأضحية متى كان فائضًا عن حاجة ولدها، ولا يجوز جزُّ صوفها إن كان في بقائه مصلحة أو قرب وقت الذبح ولم يكن في بقائه ضرر فإن كان في بقائه ضررٌ جاز الجزُّ حينئذٍ ويتصدق به ندبًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى