أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما هاما للغاية يهم الملايين من الملاك والمستأجرين، بعد أن قضت بإلغاء المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار المساحات السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، غير دستوري. تحديد أسعار الأماكن.
تفسير الحكم
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وشروط عقود إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بينما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة استئجار الأماكن و زيادتها السنوية. تمثل قوانين الإيجار القديمة قنبلة موقوتة لما تحتويه من أمرين: الأول هو مدة العقد. وامتداد هذه المدة يكون للورثة، والثاني هو الإيجار وزيادته السنوية.
أولاً: مدة العقد، إذ لم يحدد عقد الإيجار للشقق السكنية مدة انتهاء، وهي ما تعرف بـ”دوام عقود الإيجار”، أي أنها مستمرة إلى الأبد. وبالتالي تبقى الشقة موروثة لورثة المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثالثة.
(لكن في 14 نوفمبر 2002 ردت المحكمة الدستورية على ذلك وقضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه في النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يقضي به المؤجر ويلزم بالإصدار لمن له الحق في شغل العقار عند انتهاء إقامة آخر شخص فيه، سواء بالوفاة أو الترك، وذلك في عام 2011 حكمت وفسرت المحكمة الدستورية الحكم على أنه حكم لمرة واحدة)
وأثر هذا الحكم أنه لا يجوز تمديد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه، بقدر ما يقتصر على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وهم “الأبناء والزوجات والوالدان”. ” يبدأ العقد معهم وينتهي بوفاتهم، بشرط الإقامة الهادئة والمستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.
ثانياً: تحديد الإيجار. وينص القانون على تشكيل لجنة في كل محافظة تحدد قيمة الإيجار المناسبة لكل منطقة وزيادتها السنوية، على ألا تزيد قيمة الزيادة السنوية على الإيجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني حسب التكلفة الفعلية وقت التشييد، وهذا ما يعرف بـ: “ديمومة الإيجار وزيادته”. وبذلك يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجارية بسيطة، مع زيادة الحظر عليها بنسبة تزيد عن 7% كل عام.
كما أن هذا الحكم يقتصر على الأماكن السكنية كالشقق، ولا ينطبق على الأغراض التجارية والصناعية كالمحلات.
تاريخ تنفيذ الحكم
وبحسب نص الحكم، فإن موعد تنفيذ الحكم سيكون اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، مما يعني أنه يتعين على البرلمان، من الآن وحتى نهاية الدورة، صياغة مشروع قانون مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين (1) و (2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن قيمة الزيادة. الإيجار السنوي للوحدات السكنية المستأجرة بموجب هذا القانون.
علماً أن الجلسة العادية بدأت في أكتوبر 2024 وستستمر لمدة تسعة أشهر، وبعد انتهائها سيبدأ تنفيذ الحكم، أي أنه من المرجح في يونيو أو يوليو 2025.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress