رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من النيابة الإدارية، للمطالبة بتشديد العقوبة على رئيسة قسم سابقة في إدارة أبو حمص التعليمية، عندما اتهمت بإدراج اسم عاملة أمضت 3 سنوات في العمل ، خلافا للواقع. ورفضت المحكمة الاستئناف، وأيدت العقوبة الصادرة بحقها بغرامة تعادل الأجر الأساسي.
ومنسوب إليها أنها أدرجت اسم عامل ضمن قوائم أسماء الموظفين في الإدارة الذي أمضى ثلاث سنوات وما زال على رأس عمله في عام 2010/2011، ووقعت على إقرار بذلك خلافاً لما ورد في حقيقة الأمر. ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية. اللازمة لتصحيح وضع العامل.
وقالت المحكمة إن الأسباب التي بني عليها الحكم الأول كانت متسقة مع إدانة المرأة المسؤولة، وكذلك معاقبتها على الذنب الذي ارتكبته، كما أن الغرامة المذكورة التي فرضت عليها كانت متناسبة مع ما ثبت ضدها وكانت قانونية. مسموح به. وكما ذكرنا أعلاه، ومع الأخذ في الاعتبار أنه تم إنهاء خدمتها حتى بلوغها السن القانوني للتقاعد اعتباراً من 2015/8/2، فإن الأمر يعني أن الحكم الأول صدر بشكل سليم يتوافق مع وصحيح سيادة القانون. فيما حكمت به، والطعن عليه بالطعن في غير محله يستحق الرد. .
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر