ويحارب قانون المرور متعاطي المخدرات أثناء القيادة على الطرق ويمنعهم من القيادة برخصة السيارة إذا ثبت تعاطيهم للمخدرات، كما يفرض عليهم العديد من العقوبات تزامناً مع اقتراب العام الدراسي الجديد ويعاقب المخالفين من سائقي حافلات المدارس، وينص القانون في مواده على ما يلي:
**بموجب نص المادة 76 من قانون المرور الحالي، «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو كحول أو قادها في الاتجاه المعاكس على طريق عام داخل المدن أو خارجها».
**وكذلك إذا نتج عن القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو القيادة بالاتجاه المعاكس إصابة شخص أو أكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
**إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر أو عجزهم كلياً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وينص القانون أيضاً على سحب رخصة القيادة عند ضبط سائق المركبة وهو يقود لأول مرة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وعند رفض سائق المركبة الخضوع للفحص الطبي أو لجأ إلى الهرب عند تحديد موعد للفحص الطبي أو عند إحالته للفحص الطبي للاشتباه في كونه تحت تأثير الكحول أو المخدرات، ووفقاً للمادة 66 من القانون يتم سحب الرخصة لمدة 90 يوماً.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress