قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، المتضمن فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب والبناء. المواد والأدوات الصحية في المحافظة المذكورة.
وبنت المحكمة حكمها على أنه إذا لم تكن الضريبة العامة مقتصرة في نطاقها على منطقة إقليمية محددة، وكان المستفيدون منها يخضعون لها بالتساوي متى كان مكانها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هو التزام مالي يفرضه. الهيئات العامة المحلية إلزامية ضمن الوحدة الإدارية التي تمثلها، دون مقابل مقابل خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشاريعها ووضع موازناتها وفق التقديرات المتوقعة لعائدات المشروعات. الموارد المخصصة لهم.
وأضافت المحكمة أنه بما أن الضرائب المحلية تفرض في حدود القانون فإن اتساقها مع قواعد الشرعية الدستورية يقتضي أن يتضمن النص المنظم لها بيان العناصر الأساسية اللازمة لفرضها، مع تخويل المرجع المختص إصدار أحكام تنظيمية لها. التشريع بأحكامه التفصيلية.
وأوضحت المحكمة أن اختصاصات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة تقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي، لتكتمل بقية إجراءاته الدستورية بإصدار التشريعات المنظمة لأحكامه. وهذا يخالف المواد (38، 101، 178) من الدستور.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر