يتساءل الكثير من المواطنين عن الفرق بين صدور أحكام قضائية على المتهمين بانقضاء الدعوى الجزائية أو إسقاط العقوبة، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجزائية.
ويقول المشرع أنه وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن الدعوى الجزائية في الجنايات تنقضي بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي قضايا الجنح بعد 3 سنوات، وفي قضايا المخالفات. بعد مرور سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فقد جعل المشرع إذا انقضت مدة معينة اتخذ فيها صاحب الحق موقفا سلبيا دون المطالبة بحقه بعد علمه بالجريمة اعتبر ذلك وهو نوع من التراخي في استعمال الحق، مما دفع المشرع إلى حرمانه من إمكانية اللجوء إلى القضاء بعد انقضاء المدة المقررة، وذلك ضماناً للاستقرار القانوني.
لقد شرع المشرع انقضاء الدعوى، حفاظاً على استقرار المجتمع، فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجزائية جزءاً من النظام العام، أي أنه يجوز المرافعة بها في أي مرحلة كانت فيها الدعوى الجزائية. وقضت محكمة التمييز بأن أحكام القانون المتعلقة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة، وليس المصلحة الشخصية للمتهم. مما يستلزم تطبيق حكمه على الجرائم السابقة لتاريخ صدوره.
أما عن إسقاط العقوبة، فيقول المشرع إن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على إسقاط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي 20 سنة ميلادية، فيما عدا عقوبة الإعدام فتسقط بمضي 30 سنة، تسقط العقوبة المفروضة في الجنحة بعد خمس سنوات، وتسقط العقوبة المفروضة على المخالفة بعد سنتين. ويقصد بسقوط العقوبة مرور مدة معينة من تاريخ صدور الحكم النهائي، وخلال هذه المدة تسقط العقوبة الموقعة على المتهم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress