google.com, pub-6069403238080384, DIRECT, f08c47fec0942fa0
بر مصر

مع بدء العام الدراسي.. "تعليم أسيوط" تعلن 9 ضوابط لسير العمل بالمدارس والإدارات التعليمية

القاهرة: «سوشيال بريس»

أصدر محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عدة تعليمات لمديري الإدارات التعليمية بمراكز محافظة أسيوط المختلفة، للعمل معهم مع بدء العام الدراسي الجديد بمختلف المدارس.

أولاً: ضرورة التزام العمال وعمال الخدمات المساعدة والمجموعات الحرفية بالحضور والانصراف أثناء ساعات العمل الرسمية والتواجد في مقر العمل طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، وتكون ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً للعمال، ومن الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة ظهراً لعمال الخدمات المساعدة والمجموعات الحرفية.

ثانياً: يكون الدوام الرسمي في المدارس في مختلف المراحل التعليمية التي تعمل بنظام الفترتين أو الفترة الواحدة وفقاً للجداول الرسمية الصادرة عن المراحل التعليمية.

ثالثاً: المدارس الخاصة التي لديها يوم كامل تعطل فيه الدراسة في أي يوم من أيام الأسبوع غير السبت لا تعطل الدراسة يوم السبت، ويكون مجموع أيام الدوام الفعلي 5 أيام.

رابعاً: تخفيض ساعات العمل اليومية بساعة واحدة للفئات المذكورة بالمادة 131 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016 مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018.

خامساً: بالنسبة للعاملين الذين يحصلون على إجازة جزئية مقابل نسبة من الأجر “نصف الوقت” لا يجوز أن تقل أيام العمل عن 3 أيام في الأسبوع.

سادساً: تمنح الأذونات لأسباب يبديها الموظف وتقبلها الإدارة بحيث لا يؤثر غياب الموظف على انتظام العمل ومتطلباته، بحيث لا تقل مدة التصريح عن ساعة كاملة ولا تزيد على 3 ساعات يومياً، وتحسب كل 7 ساعات وفقاً للتصاريح بمعدل يوم واحد يخصم من إجازات الموظف الاعتيادية المستحقة، ولا يجوز الموافقة على طلب التصريح في حال استنفاد الموظف لإجازاته السنوية أو عدم وجود رصيد سابق له، ولا تزيد مدة التصريح على ساعتين للفئات المصرح لها بتخفيض ساعات العمل.

سابعا: العمل والالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة عند احتساب استحقاق العاملين الخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 والمعلمين لصرف المكافآت والبدلات والحوافز والجهود الاستثنائية التي يستحقها الموظف والمعلم خلال الشهر والتي صدرت بقانون أو قرارات من رئيس مجلس الوزراء أو قرارات وزارية أو قرارات من الجهة المختصة.

ثامناً: على ديوان عام المديرية الإدارات التربوية والمدارس التي تستخدم جهاز البصمة ضبط الجهاز على الأوقات المحددة في هذا القرار، والعمل على صيانته بشكل دوري حفاظاً على المال العام. تاسعا: يعمل بهذا النظام اعتباراً من يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: socialpress

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى