أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تضمن تفاصيل المادة “32” من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتي تنص على أنه “يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى إذا كان النقل لا يفقده دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه.
يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
وأضافت أن حكم هذه المحكمة جاء أن للإدارة سلطة تقديرية في نقل موظفيها من مكان إلى آخر أو من وظيفة إلى أخرى بناء على مقتضيات حسن سير العمل ومنتظم وبما يحقق المصلحة العامة – ولا يحق للعامل البقاء في مكان معين أو وظيفة معينة، وإذا صدر قرار النقل مخالفاً للحدود التي يفرضها القانون، أو مخالفاً لقاعدة التزمت بها الإدارة عند إجرائه، أو إذا إذا انحرفت عملية النقل عن استهداف المصلحة العامة، فسيعتبر قرارها مخالفاً للقانون.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وكان الاستئناف رقم 100124 لسنة 69 ق.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر