تم مؤخراً إنشاء حسابات إلكترونية مزيفة من قبل أشخاص مجهولين لاستخدامها في عمليات احتيالية أو غيرها من الأعمال غير الأخلاقية أو المشروعة.
ونصت المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً إلكترونياً أو حساباً خاصاً ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري. مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10.000 جنيه، ولا تزيد على 30.000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع الإلكتروني أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة. لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا ارتكبت الجريمة ضد أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress