شمل حكم محكمة جنايات مطروح، الصادر اليوم السبت، أحمد فتوح، لاعب الزمالك، بإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، بالإضافة إلى الحكم عليه بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، وغرامة 20 ألف جنيه، في القضية حيث اتهم فيها بقتل المجني عليه السيد أحمد السيد خطأً أثناء قيادة المتهم سيارته. تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.
ويحدد قانون المرور الحالي عدداً من المخالفات التي تؤدي إلى إلغاء رخصة القيادة، إذا ارتكبها قائد المركبة، وهي:
– عند ضبط مركبة تسير دون لوحاتها أو تحمل لوحات غير تلك الصادرة لها من إدارة المرور، حتى ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من إدارة المرور لمركبة أخرى أو تم استبدال اللوحات الصادرة لها بأخرى، وحتى مع نفس البيانات، أو تم إجراء تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون، سيتم إلغاء الترخيص من تاريخ الحجز. ولا يجوز إعادة الترخيص إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص. .
– عند حجز مركبة أثناء سيرها على الطريق العام بعد إزالة لوحاتها طبقاً للمادة (15) من القانون، يتم إلغاء ترخيصها من تاريخ الحجز، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي تسعين يوماً. منذ أن تم إلغاء الترخيص.
– عدم الإخطار بتغيير الإقامة المثبتة في الرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتغيير وعدم التقدم إلى إدارة المرور بالمحافظة الجديدة طلب نقل تسجيل الرخصة واستكمال إجراءات نقل الرخصة التسجيل خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.
– عند ضبط سائق المركبة وهو يقود السيارة وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وأيضا عند امتناعه عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الفرار عند الاشتباه في حالته وفحصه ويقرر أو يحال للكشف الطبي إذا ارتكب هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلا. كما يلغى الترخيص لمدة ستة أشهر. وفي حالة تكرار نفس الفعل، يتم سحب الترخيص نهائياً، ولا يجوز إعادته إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ السحب.
– تسري أحكام هذه المادة على رخص قيادة المركبات بطيئة الحركة، وعند ثبوت السبب بالنسبة للدراجات والعربات اليدوية، يلغى ترخيص تشغيل المركبة نفسها.
– إذا استعملت المركبة في غير الغرض المبين في رخصتها فلا يجوز إعادة رخصة قيادتها إلا بعد مرور ثلاثين يوما. وفي حالة العودة لنفس الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، تلغى رخصة قيادته لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. في حالة العودة لنفس الفعل مرة أخرى خلال سنة. ومن تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قيادته لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
– في حالة تكرار ضبط سائق أي مركبة وهو يرتكب فعلاً مخلاً بالآداب في المركبة أو يسمح بارتكابه في المركبة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق فلا يجوز إعادته إلا بعد مرور ستة أشهر اجتاز.
– عند ضبط المركبة وهي تسير على الطريق بدون رخصة فلا يجوز إعادتها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر.
– في حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 28، 70، 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، فلا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضي سنة. قد انقضى من تاريخ الإلغاء.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress