google.com, pub-6069403238080384, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أخبار

الإدارية العليا: الموظف المفصول إذا عاد لا يستحق مرتب عن فترة الفصل

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما متضمنا طلب الموظف استلام راتبه بعد توقفه عن العمل وصدر ضده قرار جزائي بإنهاء خدمته، أو معاقبته بأي شكل من الأشكال، لحين عودته إذا حكمت المحكمة فيحكم له بالعودة فلا يستحق هذا الراتب.

ص>

 

 

قرر قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأجر مقابل العمل، وأن إلغاء القرار الصادر بتخطي التعيين أو إنهاء الخدمة لا يترتب عليه استحقاق العامل لراتبه تلقائيا باعتبار أنه لم يؤد عمله. لصاحب العمل العمل الذي يستحق عنه الأجر خلال المدة التي لم يعين فيها أو عزل من عمله.

 

 

< p>وخلصت المحكمة إلى أن أساس استحقاق العامل لهذا الراتب هو توافر عناصر المسؤولية الإدارية التي تقتضي إلزام الإدارة بالتعويض.

 

 

كما حدث. كما قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم استحقاق الرواتب ونحوها كالعلاوات وغيرها تلقائيا بمجرد صدور حكم لصالح الموظف وعودته إلى العمل بعد فصله.

 

الأصل أن الأجر يكون مقابل العمل، فإذا باشر العامل العمل فإن ما يستحقه، في ظل الحكم بإلغاء العقوبة المفروضة عليه، ليس الراتب ولا الأجر، بل هو التعويض خلال مدة عزله عن أداء عمله وفقاً للقواعد العامة للتعويض.

 

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في شأن موظف، فصل من عمله لارتكابه مخالفة، ثم عاد بحكم قضائي، وعاد للمطالبة براتبه أثناء غيابه عن العمل. الطعن رقم 44515 لسنة 68 ق.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى