أخبارمجتمع

هل يُعدّ مرض اضطراب ثنائي القطب مُسوّغًا شرعيًا لطلب الطلاق؟

أجاب فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على سؤال حول مدى تأثير مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج.

وتضمن السؤال حالة زوجة اكتشفت بعد الزواج أن زوجها يعاني من مرض اضطراب ثنائي القطب، مما يُصيبه أحيانًا بأعراض من العنف والهوس، وأحيانًا بالهدوء والاكتئاب والانعزال.

وتساءلت الزوجة عما إذا كان ذلك يُعدّ مُسوّغًا شرعيًا لطلب التفريق.

وأجاب الدكتور شوقي علام عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية:

• لا حرج على الزوجة شرعًا في أن ترفع أمرها إلى القضاء بطلب التفريق للعيب بسبب إصابة الزوج بمرض اضطراب ثنائي القطب.

• وذلك سواء أكان هذا المرض موجودًا في الزوج قبل العقد ولم تعلم به،أم حدث بعد العقد ولم ترضَ به.

• لكن يشترط لذلك أن يقرّر الأطباء أنّ المرض مستحكم من الدرجة الشديدة التي يحصل منها النفرة التي تمنع من مقصود النكاح.

• وإلّا: فليس لها حقّ خيار الفسخ وطلب التفريق بالعيب.

وأوضح المفتي أنّ مرض اضطراب ثنائي القطب من الأمراض النفسية التي قد تُؤثّر على حياة الزوجين بشكل كبير.

• فقد تُسبّب نوبات الهوس والاكتئاب التي يُعاني منها المريضمشاكل في العلاقة الزوجية،وتُؤدّي إلى العنف والانفعال.

• كما قد تُؤثّر على قدرة المريض على القيام بواجباته الزوجية.

• ممّا قد يُسبّب ضررًا جسيمًا للزوجة.

• وبناءً عليه،فإنّ للزوجة الحقّ في طلب التفريق إذا ثبت ضررها من استمرار الحياة الزوجية مع مريض اضطراب ثنائي القطب.

• لكن يجب عليها اللجوء إلى القضاءوإثبات ضررها من خلال تقارير طبية تُؤكّد إصابة زوجها بالمرض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى