بر مصر

مجلس النواب يوافق بشكل مبدئي على مشروع قانون بزيادة الأجور

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.

 

كما وافق على وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

 

 

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2023 بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

 

كما نصت المادة الثانية  بذات حكم التعجيل المنصوص عليه فى المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة، ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، مع منحهم علاوة خاصة بنسبة( 15% ) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (125) جنيهًا شهريا، فإذا كانت العلاوة الدورية المشار إليها تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

 

وتضمنت المادة الثالثة زيادة الحافز الإضافي شهريًا بدءا من أول أبريل سنة 2023 بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

 

فيما نصت المادة الخامسة على ألا يقل إجمالي الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه/ شهريا، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره مبلغ 1000 جنيه/ شهريا.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها النص صراحه على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى (علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية) ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.

 

وتضمنت زيادة مبلغ حافز الأداء الشهري الإضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، بمقدار 300 جنيه لتصبح شهريًا بمبلغ 440 جنيه لكبير المعلمين، و445 جنيه للمعلم الخبير، و450جنيه لمعلم أول (أ)، و465 جنيه للمعلم الأول، و485 للمعلم والمعلم المساعد.

 

.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى