رفعت الزوجة على زوجها دعوى إثبات طلاقهما أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالتحايل ليتركها معلقة رغم حلفه يمين الطلاق عليها -للمرة الثالثة- بعد أن طلقها مرتين سابقا في يد مزون ليؤكد: “طالبت زوجي بأداء اليمين الحاسمة أمام محكمة الأسرة لإثبات طلاقه مني”. وقدمت شهادة شهود بأنه اعتدى علي بالضرب وحاول اقتيادني بالقوة إلى منزله”.
وأكدت: “احتجز أطفالي، وحاول أن يساومني على حضانتهم، إلا أنني واجهته وأجبرته على إعادتهم إلي بحكم قضائي، وطالبت بإثبات وضعي القانوني الحالي وطلاقه مني”. ، وإلزامه برد حقوقي في المصاريف والمهر المؤجل الذي يتجاوز 900 ألف جنيه، بعد أن رفض الإنفاق عليّ، لأعيش في الجحيم بسبب… تصرفاته، مما دفعني لملاحقته بدعاوى قضائية من قبل محكمة الأسرة فيما يتعلق بالنفقات والحقوق لأولادي “.
وتابعت: “منذ 4 أشهر وأنا أتابعه بالتهديدات، وأحاول الحصول على حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج، لكنه يرفض ذلك ويسيء إلي، ويهددني بإجباري على ذلك”. التنازل عن حقوقي مقابل إثبات طلاقه لي، بالإضافة إلى ملاحقته لي بالسب والقذف والتشهير بالتهم الخبيثة، وتهديدي بالنهب”. الحق في الحضانة.”
وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، نصت على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات صلح مطلقتها بجميع طرق الإثبات، لا تقبل دعوى الصلح من الزوج مع مطلقته عند الإنكار إلا إذا أبلغها بهذا التصالح بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما. وللمرأة التي تحيض تسعون يوما لعدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، إلا إذا كانت حاملا أو اعترفت بعدم انقضاء عدتها حتى يتم إخطارها بالمراجعة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress