فتاوى واحكام

كيفية إخراج الزكاة عبر الاستثمار بدون تأخير أو مخالفة الشرع

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من محمد بمحافظة المنيا، حول جواز وضع مبلغ الزكاة في شهادة استثمار وتسليم العائد الشهري لأسرة محتاجة، خشية أن يتم إنفاق المبلغ كله دفعة واحدة دون تحقيق الاستفادة المرجوة للفقير.

جواز تقسيط الزكاة على مدار العام

أوضح أمين الفتوى أن تقسيط إخراج الزكاة على مدار العام جائز شرعًا، ولا يُعد تأخيرًا في الأداء. وأكد أن هذا التوجيه يتوافق مع مبدأ الفورية في الزكاة، مع توسيع مفهومها كما أشار إليه بعض فقهاء المسلمين مثل الإمام محمد بن الحسن والإمام الكرخي، حيث يمكن اعتبار السنة كاملة إطارًا مناسبًا للفورية إذا كان الهدف تحقيق الاستفادة المستمرة للفقراء.

الهدف من التقسيط: مصلحة الفقير

بيّن الشيخ وسام أن هذه الطريقة جائزة شرعًا إذا كانت تهدف إلى تحقيق مصلحة الفقير وضمان استمرار النفقة عليه، خاصة حين يكون إنفاق المال دفعة واحدة غير مضمون ويؤدي إلى حاجتهم للمعونة مجددًا.
الزكاة على الأصل والعوائد معًا
أشار أمين الفتوى إلى نقطة هامة، وهي أنه إذا وُضع مال الزكاة في وعاء ادخاري أو استثماري، فإن أصل المال والأرباح الناتجة عنه كلها تُعد من مال الزكاة، وليست الأرباح فقط.

إخراج الزكاة قبل حلول الحول

أكد الشيخ أحمد وسام أنه يجب على المكلف إخراج جميع الأموال، سواء الأصل أو العوائد قبل مرور سنة كاملة على المال (الحول)، ليُبرأ ذمته ويكون إخراج الزكاة قد تم بالطريقة الصحيحة شرعًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى